السبت، 31 يناير 2015

القانون الداخلي لجمعية روح السلام

جمعية روح السلام
مقاطعة بني مكادة
طنجة
القانُـــــون الدَّاخِلـــــي
بناء على الفصلين 6 و 7 من القانون الأساسي لجمعية روح السلام، يقدم هذا القانون الداخلي تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للجمعية و يفصل محتوى مقتضيات القانون الأساسي.
الفصل الأول: مبادئ الجمعية:  ترتكز الجمعية على مبدأين أساسيين و هما: الديمقراطية و الاستقلالية
الديمقراطية: تعتبر جمعية روح السلام فضاء للتعبير عن المواقف و إبداء الأراء بكل حرية  و ديمقراطية بعيدا عن أشكال الهيمنة و الإقصاء.
الاستقلالية: جمعية روح السلام جمعية مستقلة عن كل مؤسسات الدولة و الهيئات و المنظمات و الأحزاب السياسية كيفما كانت مرجعيتها الايديولوجية، لكن هذا لا يعني تقوقع الجمعية و انعزالها، باعتبار مشروعها يستدعي التفاف جميع الطاقات و مكونات المجتمع، و هذا يستلزم ضرورة تعاملها مع كل الأطراف ذات الاهتمام المشترك.
الفصل الثاني: العضوية:  إضافة لما ورد في الفصلين السادس و السابع من القانون الأساسي:
العضو الشرفي: يشترط في العضو الشرفي أن يكون قد قدم خدمات مادية أو معنوية للجمعية.
العضو النشيط: يجب على العضو النشيط أن يعبئ استمارة الانخراط، و يؤدي واجب الانخراط المحدد في 20 درهما على الأقل للتلاميذ و الطلبة، 30 درهما على الأقل لغير ذلك، مع آداء تكلفة البطاقة.
الفصل الثالث: اللجان الوظيفية:
I. يشترط لتأسيس أي لجنة وظيفية ما يلي:

حصر لائحة أعضاء اللجنة الوظيفية مع تحديد المسؤوليات.
يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من المنخرطين إلا إذا تعذر وجود كفاءة في مجال عملها.
تقديم برنامج عمل مكتوب: الأهداف، الوسائل، المدة، الأنشطة ...
تقديم تقرير شهري عن أعمال اللجنة الوظيفية للمكتب المسير.

II. تقسم اللجان الوظيفية إلى دائمة و مؤقتة، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لرؤساء اللجان الوظيفية اتخاذ أي قرار تنفيذي إلا بإقرار أو تفويض من مكتب الجمعية.
III. تحصر اللجان الوظيفية الدائمة فيما يلي:

اللجنة الإدارية والمالية
اللجنة الدينية وألإجتماعية
لجنة الإعلام والتربية والتكوين
لجنة التنمية البشرية والتشغيل والبيئة
اللجنة الثقافية والرياضية
لجنة المراة

IV. يجوز تأسيس لجان وظيفية مؤقتة عند الضرورة للقيام بمهام محددة لا تدخل ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، و ينتهي عملها بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها.
الفصل الرابع: سجلات الجمعية:   تتوفر الجمعية على السجلات التالية:

سجل المنخرطين
سجل ضبط المراسلات
سجل تقارير الاجتماعات
سجل تقارير الأنشطة
سجل المداخيل و المصاريف
سجل جرد المنقولات و الممتلكات

الفصل الخامس:العمل بالقانون الداخلي:  يعمل بهذا القانون الداخلي بعد توقيعه من طرف أعضاء مكتب الجمعية، و ينشر قصد الاطلاع عليه.
الفصل السادس:الإضافة للقانون الداخلي:  يحق لمكتب الجمعية أن يضيف فصولا أخرى للقانون الداخلي إذا دعت الحاجة إليها

لائحة المكتب الإداري لجمعية روح السلام

فيما يلي لائحة المكتب الإداري المسير لجمعية روح السلام بمقاطعة بني مكادة مدينة طنجة

  • الرئيس: محمد نضيف
  • نائب الرئيس: المنتصر البقالي
  • الكاتب العام: محمد شحموط
  • نائب الكاتب العام: الزاهر البزراتي
  • أمين المال: محمد بولبرود
  • نائب أمين المال: محمد زروق
  • المستشارون: مصطفى العمراني ـ أحمد أكعرير ـ عبد العزيز أسباع


بطاقة الانخراط في جمعية روح السلام

فيما يلي بطاقة الانخراط في جمعية روح السلام بمقاطعة بني مكادة مدينة طنجة  للموسم 2014 ـ 2015.


استمارة الانخراط في جمعية روح السلام

فيما يلي استمارة الانخراط في جمعية روح السلام بمقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة للراغبات و الراغبين في الانضمام إلى جمعيتنا.


القانون الأساسي لجمعية روح السلام

جمعية روح السلام
    بمقاطعة بني مكادة
         طنجة
القانــــــــــون الأساســــــــي

الباب الأول: التأسيس، الاسم، الأهداف، المقر، المدة.

الفصل 1: التأسيس
تم تأسيس الجمعية طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-1 المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1378 (الموافق 15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتكميله بالظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.73.283 المؤرخ في 6 ربيع الأول (الموافق 10 أبريل 1993) المنظم لحق تكوين الجمعيات، وكذا وفقا لمقتضيات القانون 75.00 المؤرخ في 23 يوليوز 2002 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.02.206.
الفصل 2 : الاسم
اتخذت الجمعية اسم: جمعية روح السلام 
الفصل 3 : الأهداف
تتجلى أهداف الجمعية في مايلي:
الانخراط بروح تشاركية لإنجاح جميع البرامج والمشاريع التنموية المنجزة على الصعيد الجماعات الترابية الإقليمية والجهوية.
المساهمة في تفعيل برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى المحلي الإقليمي و الجهوي .
المشاركة في جميع الأنشطة التربوية و الدينية و الثقافية و الرياضية و الجمعوية والاجتماعية والبيئية والتي لها صلة بتحسين إطار عيش الساكنة المحلية و الجهوية .
المساهمة في تحصين قيم المجتمع المغربي و هويته الحضارية، و إحياء ثقافة التضامن و التكافل الاجتماعي.
التدخل لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية وكذا لدى أرباب الوحدات الإنتاجية والأوراش المفتوحة بكل من المناطق الصناعية وباقي المؤسسات الخاصة قصد استفادة المنخرطين من فرص الشغل المتوفرة والتي تتلاءم مع مؤهلاتهم.
ربط علاقات تعاونية وتشاركية مع منظمات حكومية وغير حكومية داخل أو خارج المغرب لما فيه الصالح العام.
الانفتاح على مختلف الثقافات ذات البعد الإنساني.
المشاركة في جميع التظاهرات المحلية الإقليمية الجهوية و الوطنية 
إنشاء منابر إعلامية 
الفصل 4: المقر
حدد مقر الجمعية المؤقت  في: حي السلام4 زنقة 27 رقم 02 طنجة.
 ويمكن أن يتغير هذا المقر إلى أي مكان آخر، بموجب قرار يتخذه المكتب المسير.
الفصل 5 : المدة
تكونت الجمعية لمدة غير محددة الأجل ولعدد غير محدود للمنخرطين.

الباب الثاني : قبول وفقدان العضوية

الفصل 6: العضوية
 تتكون الجمعية من:
1. أعضاء نشيطين مكونين من أشخاص ذاتيين أو معنويين مغاربة متواجدين بالمغرب أو خارجه
2. أعضاء شرفيين معينين من طرف الجمعية باقتراح من المكتب المسير أو الجمع العام.
من أجل اكتساب صفة العضو النشيط ينبغي أن:
يتقدم المعني الأمر طلبا خطيا في الموضوع إلى المكتب المسير ويحظى بقبول هذا الأخير.
يشارك بصفة فعلية في أنشطة الجمعية
يلتزم بالقانون الأساسي و الداخلي للجمعية بدون تحفظ
يؤدي اشتراكه السنوي أو الشهري
الفصل 7: فقدان صفة العضوية
- تسقط صفة العضوية إثر:
وفاة العضو أو تقديمه استقالته بواسطة رسالة موقعة موجهة إلى رئيس الجمعية.
الإستقالة و التشطيب تتم بقرار أغلبية المكتب المسير .
عدم أداء واجبات العضوية بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على آخر أجل محدد بمحضر اجتماع المكتب.
مخالفة مقتضيات القانون الأساسي أو الداخلي للجمعية.
يتم الإخبار بالتشطيب بواسطة رسالة مضمونة إلى عنوان مدلى به من طرف المعني بالأمر، وذلك إثر قرار المكتب المسير في ظرف 15 يوما. 

الباب الثالث : الموارد والأمر بالأداء

الفصل 8 : موارد الجمعية
- تتكون موارد الجمعية من مداخيل الاشتراك السنوي\الشهري و منح الدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية و الشبه العمومية و الخاصة والإعانات والتبرعات الممنوحة للجمعية من طرف الأشخاص وكل الموارد المقبولة قانونيا. 
- يفتح الحساب البنكي بإسم الجمعية و يسير من طرف الرئيس أو نائبه و أمين المال أو نائبه

الباب الرابع: التسيير

الفصل 9 : المكتب المسير
- تسير الجمعية من طرف المكتب المسير الذي يتوفر على صلاحيات واسعة بأعمال التسيير والتصرف بخصوص العمليات التي تدخل في إطار الفصل السادس من ظهير 15 نونبر 1958.
- للمكتب المسير جميع الصلاحيات للقيام بجميع الأعمال التي لا تدخل في إطار إختصاصات الجمع العام.
- يتكون المكتب المسير من سبعة أعضاء فما فوق .
- في حالة وفاة أو استقالة أو طرد عضو ما , يمكن للمكتب المسير أن يعوضه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل للبث النهائي ويكون التعويض لمدة صلاحية المكتب المتبقية.
 الفصل 10 : ينتخب الجمع العام بالاقتراع السري المكتب المسير من بين الأعضاء المنخرطين من المرشحين.
الفصل 11 : مدة المهمة في المكتب المسير
مدة المهمة في المكتب المسير ثلاث سنوات
الفصل 12 : مهام أعضاء المكتب المسير
يوزع المكتب المسير المهام فيما بين أعضائه المنتخبين: الرئيس ونائبه , أمين المال ونائبه , الكاتب العام ونائبه, بالإضافة إلى المستشارين.
الرئيس:
       • يقوم باستدعاء الأعضاء للجموع العامة وكذا اجتماعات المكتب المسير، ويضع جداويل أعمالها باستشارة أعضاء المكتب المسير, كما يسهر على تسيير هذه الجموع والاجتماعات و ينفذ قرارات المكتب المسير .
      • يمثل الجمعية في جميع الأعمال المدنية و لدى جميع السلطات في حدود الصلاحيات المخولة له من طرف المكتب المسير أوالجمع العام.
     • في غياب الرئيس يقوم مقامه نائبه.
     • في غياب الرئيس و نائبه تعطى الصلاحية عن طريق اقتراع أعضاء المكتب لمن ينوب عنه.
     • لا يحق للرئيس أن ينتخب ثلاث مرات متتالية.
نائب الرئيس : ينوب عن الرئيس في مهامه عند غيابه.
الكاتب العام : يتكلف بالتوثيق والأرشيف والمراسلات الإدارية , ويحرر محاضر المكتب المسير وبصفة عامة جميع وثائق  الجمعية  و يقوم بالتوقيع مع الرئيس  جميع المراسلات و الوثائق غير المالية .
نائب الكاتب العام: ينوب عن الكاتب العام في مهامه عند غياب هذا الأخير .
أمين المال:
         يتكلف أمين المال بمالية الجمعية ويقوم بجمع الأداءات وتحصيل المبالغ المالية التي ترجع للجمعية وذلك تحت مراقبة المكتب المسير.
         يمسك حساب جميع العمليات و المعاملات المالية التي يقوم بها ويعرضها على المكتب المسير دوريا كل شهر، و على الجمع العام السنوي بعد المصادقة عليها من طرف المكتب.
نائب أمين المال: ينوب عن أمين المال في مهامه عند غياب هذا الأخير .
المستشارون: تعهد للمستشارين مهام خاصة 
الفصل 13:
يمكن خلق لجان وظيفية تحدد لها مهمتها وزمن انجاز عملها.
تشكل هذه اللجان من طرف أعضاء الجمعية ويعهد تسييرها إلى أحدهم بقرار من  المكتب المسير وتقدم له نتائج عملها.
تحل هذه اللجان مباشرة بعد إتمام مهمتها أو حسب قرار المكتب المسير.
الفصل 14: اجتماع المكتب المسير
يجتمع المكتب المسير في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر مذكور في إشعار الاستدعاء.
يستدعى المكتب المسير من طرف الرئيس وفي حالة غيابه يتم الاستدعاء من طرف نائبه وذلك كلما دعت الضرورة لذلك.
يمكن عقد اجتماع بطلب من ثلثي أعضاء المكتب.
يجب على المكتب المسير أن ينعقد على الأقل مرة كل شهر.
تجري المداولات بنصاب أغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس .
تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين في حالة تداول المجلس حول قبول أو طرد عضو ما.

الباب الخامس: الجموع العامة

الفصل15 :
يتشكل الجمع العام من جميع الأعضاء الذين أدوا واجبات اشتراكهم السنوي\الشهري وينعقد كل ثلاث سنوات .
الفصل 16 :
يترأس الرئيس الجمع العام بمساعدة نائبه أو أي عضو آخر من المجلس،وفي حالة غيابهم ،يتم تعويضهم بالأعضاء الأكبر والأصغر سنا من بين الأعضاء الحاضرين.
الفصل17 :
يجتمع الجمع العام سنويا إثر دعوة من الرئيس أو ثلثي أعضاء المكتب المسير أو ثلثي أعضاء الجمع العام وذلك قبل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاده مع نشر جدول الأعمال و تعميمه على جميع الأعضاء وذكر اليوم و الساعة و المكان في إشعار الاستدعاء.
تتم الدعوات بواسطة استدعاء مكتوب و ذلك على الاقل15 يوم قبل تاريخ الاجتماع، ويجب أن يتضمن الاستدعاء جدول الأعمال .
يمكن استدعاء الجمع العام في دورة استثنائية في حالة الاستعجال.
يقترح جدول الأعمال من طرف الرئيس ويقرر في شأنه المكتب المسير.
إذا لم يكتمل النصاب القانوني الممثل في حضور نصف عدد الأعضاء، تتم الدعوة لجمع عام آخر في أجل 15 يوما بدون تغيير جدول الأعمال المعلن عنه مسبقا.
يتداول الجمع العام العادي أو الاستثنائي بأغلبية الأعضاء الحاضرين إذا لم ينص على غير ذلك في البنود الأخرى من هذا القانون الأساسي.
الفصل 18 : الجمع العام السنوي
يجتمع الجمع العام مرة كل سنة
يتوصل الجمع العام السنوي بتقرير عن أعمال المكتب المسير و عن حسابات أمين المال و يبث فيهما.
يصادق على التقارير السنوية.
يصوت على ميزانية السنة.
ينتخب المكتب المسير إذا استوجب الأمر ذلك.
الفصل19 الجمع العام  الاستثنائي.
- يجتمع الجمع الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك.
- يمكن للجمع العام الاستثنائي حسب جدول الأعمال:
إدخال تغيرات على القانون الأساسي للجمعية مع ضرورة احترام مقتضيات القوانين الجاري بها العمل.
منح كل الترخيصات للمكتب المسير و لرئيسه و لأمين المال كل واحد حسب اختصاصاته.
القيام بالعمليات التي تدخل في إطار موضوع الجمعية التي لا تتنافى مع مقتضيات القوانين الجاري بها العمل .
البث في نقل مقر الجمعية إلى أي مكان آخر.
الأمر بحل الجمعية وإدماجها مع جمعيات أخرى لها نفس الأهداف أو انخراطها في تجمعات أو فيدراليات جمعوية، وفي هذه الحالات لا تكون قرارات الجمع العام الاستثنائي شرعية إلا إذا توفرت على ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين.
في حالة حل الجمعية تسلم مواردها حسب قرار الجمع العام 

الباب السادس: السنة المالية و الجرد

الفصل 20: تبدأ السنة المالية في فاتح يناير و تنتهي في 31 دجنبر من كل سنة.
الفصل21 : يتم جرد موجودات و ديون الجمعية كل سنة.

الباب السابع : الحل و التصفية

الفصل 22 :
يمكن لثلثي المكتب المسير طلب عقد جمع عام استثنائي في أي وقت من أجل حل الجمعية.
في حالة حل الجمعية لأي سبب ما، يصبح الرئيس شرعا مصفيا لها إلا إذا قرر الجمع العام الاستثنائي غير ذلك.
تعطى جميع الصلاحيات لرئيس الجمعية للقيام بالإجراءات القانونية وبالخصوص تلك الناتجة عن الفصل الخامس من ظهير 15 نونبر1958.إمضاء رئيس الجمعية إمضاء الكاتب العام للجمعية.