السبت، 31 يناير 2015

القانون الداخلي لجمعية روح السلام

جمعية روح السلام
مقاطعة بني مكادة
طنجة
القانُـــــون الدَّاخِلـــــي
بناء على الفصلين 6 و 7 من القانون الأساسي لجمعية روح السلام، يقدم هذا القانون الداخلي تدقيقات متعلقة بالسير الداخلي للجمعية و يفصل محتوى مقتضيات القانون الأساسي.
الفصل الأول: مبادئ الجمعية:  ترتكز الجمعية على مبدأين أساسيين و هما: الديمقراطية و الاستقلالية
الديمقراطية: تعتبر جمعية روح السلام فضاء للتعبير عن المواقف و إبداء الأراء بكل حرية  و ديمقراطية بعيدا عن أشكال الهيمنة و الإقصاء.
الاستقلالية: جمعية روح السلام جمعية مستقلة عن كل مؤسسات الدولة و الهيئات و المنظمات و الأحزاب السياسية كيفما كانت مرجعيتها الايديولوجية، لكن هذا لا يعني تقوقع الجمعية و انعزالها، باعتبار مشروعها يستدعي التفاف جميع الطاقات و مكونات المجتمع، و هذا يستلزم ضرورة تعاملها مع كل الأطراف ذات الاهتمام المشترك.
الفصل الثاني: العضوية:  إضافة لما ورد في الفصلين السادس و السابع من القانون الأساسي:
العضو الشرفي: يشترط في العضو الشرفي أن يكون قد قدم خدمات مادية أو معنوية للجمعية.
العضو النشيط: يجب على العضو النشيط أن يعبئ استمارة الانخراط، و يؤدي واجب الانخراط المحدد في 20 درهما على الأقل للتلاميذ و الطلبة، 30 درهما على الأقل لغير ذلك، مع آداء تكلفة البطاقة.
الفصل الثالث: اللجان الوظيفية:
I. يشترط لتأسيس أي لجنة وظيفية ما يلي:

حصر لائحة أعضاء اللجنة الوظيفية مع تحديد المسؤوليات.
يشترط في أعضاء اللجنة أن يكونوا من المنخرطين إلا إذا تعذر وجود كفاءة في مجال عملها.
تقديم برنامج عمل مكتوب: الأهداف، الوسائل، المدة، الأنشطة ...
تقديم تقرير شهري عن أعمال اللجنة الوظيفية للمكتب المسير.

II. تقسم اللجان الوظيفية إلى دائمة و مؤقتة، مع الإشارة إلى أنه لا يمكن لرؤساء اللجان الوظيفية اتخاذ أي قرار تنفيذي إلا بإقرار أو تفويض من مكتب الجمعية.
III. تحصر اللجان الوظيفية الدائمة فيما يلي:

اللجنة الإدارية والمالية
اللجنة الدينية وألإجتماعية
لجنة الإعلام والتربية والتكوين
لجنة التنمية البشرية والتشغيل والبيئة
اللجنة الثقافية والرياضية
لجنة المراة

IV. يجوز تأسيس لجان وظيفية مؤقتة عند الضرورة للقيام بمهام محددة لا تدخل ضمن اختصاصات اللجان الدائمة، و ينتهي عملها بانتهاء المهمة التي أحدثت من أجلها.
الفصل الرابع: سجلات الجمعية:   تتوفر الجمعية على السجلات التالية:

سجل المنخرطين
سجل ضبط المراسلات
سجل تقارير الاجتماعات
سجل تقارير الأنشطة
سجل المداخيل و المصاريف
سجل جرد المنقولات و الممتلكات

الفصل الخامس:العمل بالقانون الداخلي:  يعمل بهذا القانون الداخلي بعد توقيعه من طرف أعضاء مكتب الجمعية، و ينشر قصد الاطلاع عليه.
الفصل السادس:الإضافة للقانون الداخلي:  يحق لمكتب الجمعية أن يضيف فصولا أخرى للقانون الداخلي إذا دعت الحاجة إليها

0 التعليقات:

إرسال تعليق